فتوى اللجنة الدائمة في شركة بزناس وكويست وشركات التسويق الهرمي
صفحة 1 من اصل 1
فتوى اللجنة الدائمة في شركة بزناس وكويست وشركات التسويق الهرمي
الموضة اللي طالعة هذه الايام هي شركة كويست Quest
فحبيت اقرأ عن الفتاوي التي تتعلق بهذه الشركة و الشركات التي تقوم على
مبدأ التسويق الهرمي , فشوفو بس هذه الفتوى ... و اللي بدو في مليان فتاوي
و كله يتفق على نفس الفتوى الشرعية
و للأسف شعبنا ما تعلم من شركة بزناس ......
فحبيت اقرأ عن الفتاوي التي تتعلق بهذه الشركة و الشركات التي تقوم على
مبدأ التسويق الهرمي , فشوفو بس هذه الفتوى ... و اللي بدو في مليان فتاوي
و كله يتفق على نفس الفتوى الشرعية
و للأسف شعبنا ما تعلم من شركة بزناس ......
------------------------------
وردت إلى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء أسئلة
كثيرة عن عمل شركات التسويق الهرمي أو الشبكي مثل شركة ( بزناس ) و ( هبة
الجزيرة ) والتي يتلخص عملها في إقناع الشخص بشراء سلعة أو منتج على أن
يقوم بإقناع آخرين بالشراء ، ليقنع هؤلاء آخرين أيضاً بالشراء وهكذا ،
وكلما زادت طبقات المشتركين حصل الأول على عمولات أكثر تبلغ آلاف الريالات
، وكل مشترك يقنع من بعده بالاشتراك مقابل العمولات الكبيرة التي يمكن أن
يحصل عليها إذا نجح في ضم مشتركين جدد يلونه في قائمة الأعضاء ، وهذا ما
يسمي التسويق الهرمي أو الشبكي .
الحمد لله
أجابت اللجنة على السؤال السابق بالتالي :
أن
هذا النوع من المعاملات محرم ، وذلك أن مقصود المعاملة هو العمولات وليس
المنتج ، فالعمولات تصل إلى عشرات الآلاف ، في حين لا يتجاوز ثمن المنتج
بضع مئات ، وكل عاقل إذا عرض عليه الأمران فسيختار العمولات ، ولهذا كان
اعتماد هذه الشركات في التسويق والدعاية لمنتجاتها هو إبراز حجم العمولات
الكبيرة التي يمكن أن يحصل عليها المشترك ، وإغراؤه بالربح الفاحش مقابل
مبلغ يسير هو ثمن المنتج ، فالمنتج الذي تسوقه هذه الشركات مجرد ستار
وذريعة للحصول على العمولات والأرباح ، ولما كانت هذه هي حقيقة هذه
المعاملة ، فهي محرمة شرعاً لأمور:
أولاً :
أنها
تضمنت الربا بنوعيه ، ربا الفضل وربا النسيئة ، فالمشترك يدفع مبلغاً
قليلاً من المال ليحصل على مبلغ كبير منه ، فهي نقود بنقود مع التفاضل
والتأخير ، وهذا هو الربا المحرم بالنص والإجماع ، والمنتج الذي تبيعه
الشركة على العميل ما هو إلا ستار للمبادلة ، فهو غير مقصود للمشترك ، فلا
تأثير له في الحكم .
ثانياً :
أنها
من الغرر المحرم شرعاً ، لأن المشترك لا يدري هل ينجح في تحصيل العدد
المطلوب من المشتركين أم لا ؟ والتسويق الشبكي أو الهرمي مهما استمر فإنه
لا بد أن يصل إلى نهاية يتوقف عندها ، ولا يدري المشترك حين انضمامه إلى
الهرم هل سيكون في الطبقات العليا منه فيكون رابحاً ، أو في الطبقات
الدنيا فيكون خاسراً ؟ والواقع أن معظم أعضاء الهرم خاسرون إلا القلة
القليلة في أعلاه ، فالغالب إذن هو الخسارة ، وهذه هي حقيقة الغرر ، وهي
التردد بين أمرين أغلبهما أخوفهما ، وقد نهى النبي صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الغرر ، كما رواه مسلم في صحيحه .
ثالثاً :
ما
اشتملت عليه هذه المعاملة من أكل الشركات لأموال الناس بالباطل ، حيث لا
يستفيد من هذا العقد إلا الشركة ومن ترغب إعطاءه من المشتركين بقصد خدع
الآخرين ، وهذا الذي جاء النص بتحريمه في قوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ )
النساء/29
رابعاً :
ما
في هذه المعاملة من الغش والتدليس والتلبيس على الناس ، من جهة إظهار
المنتج وكأنه هو المقصود من المعاملة والحال خلاف ذلك ، ومن جهة إغرائهم
بالعمولات الكبيرة التي لا تتحقق غالباً ، وهذا من الغش المحرم شرعاً ،
وقد قال عليه الصلاة والسلام : ( من غش فليس مني ) رواه مسلم في صحيحه
وقال أيضاً : ( البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ، فإن صدقا وبيّنا بورك لهما
في بيعهما ، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما ) متفق عليه .
وأما
القول بأن هذا التعامل من السمسرة ، فهذا غير صحيح ، إذ السمسرة عقد يحصل
السمسار بموجبه على أجر لقاء بيع السلعة ، أما التسويق الشبكي فإن المشترك
هو الذي يدفع الأجر لتسويق المنتج ، كما أن السمسرة مقصودها تسويق السلعة
حقيقة ، بخلاف التسويق الشبكي فإن المقصود الحقيقي منه هو تسويق العمولات
وليس المنتج ، ولهذا فإن المشترك يسوِّق لمن يُسوِّق لمن يُسوِّق ، هكذا
بخلاف السمسرة التي يُسوق فيها السمسار لمن يريد السلعة حقيقة ، فالفرق
بين الأمرين ظاهر .
وأما
القول بأن العمولات من باب الهبة فليس بصحيح ، ولو سُلِّمَ فليس كل هبة
جائزة شرعاً ، فالهبة على القرض ربا ، ولذلك قال عبد الله بن سلام لأبي
بردة رضي الله عنهما : ( إنك في أرض ، الربا فيها فاش ، فإذا كان لك على
رجل حق فأهدى إليك حمل تبن أو حمل شعير أو حمل قَتٍّ فإنه ربا ) رواه
البخاري في الصحيح .
والهبة
تأخذ حكم السبب الذي وجدت لأجله ، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام – في
العامل الذي جاء يقول : هذا لكم وهذا أهدي إلي ، فقال عليه الصلاة والسلام
: ( أفلا جلست في بيت أبيك وأمك فتنظر أيهدى إليك أم لا ؟ ) متفق عليه .
وهذه
العمولات إنما وجدت لأجل الاشتراك في التسويق الشبكي ، فمهما أعطيت من
الأسماء ، سواء هدية أو هبة أو غير ذلك ، فلا يغير ذلك من حقيقتها وحكمها
شيئاً .
ومما هو جدير بالذكر
أن هناك شركات ظهرت في السوق سلكت في تعاملها مسلك التسويق الشبكي أو
الهرمي مثل شركة ( سمارتس واي ) وشركة ( جولد كويست ) وشركة ( سفن دايموند
) وحكمها لا يختلف عن الشركات السابق ذكرها ، وإن اختلفت عن بعضها فيما
تعرضه من منتجات .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه .
أن
هذا النوع من المعاملات محرم ، وذلك أن مقصود المعاملة هو العمولات وليس
المنتج ، فالعمولات تصل إلى عشرات الآلاف ، في حين لا يتجاوز ثمن المنتج
بضع مئات ، وكل عاقل إذا عرض عليه الأمران فسيختار العمولات ، ولهذا كان
اعتماد هذه الشركات في التسويق والدعاية لمنتجاتها هو إبراز حجم العمولات
الكبيرة التي يمكن أن يحصل عليها المشترك ، وإغراؤه بالربح الفاحش مقابل
مبلغ يسير هو ثمن المنتج ، فالمنتج الذي تسوقه هذه الشركات مجرد ستار
وذريعة للحصول على العمولات والأرباح ، ولما كانت هذه هي حقيقة هذه
المعاملة ، فهي محرمة شرعاً لأمور:
أولاً :
أنها
تضمنت الربا بنوعيه ، ربا الفضل وربا النسيئة ، فالمشترك يدفع مبلغاً
قليلاً من المال ليحصل على مبلغ كبير منه ، فهي نقود بنقود مع التفاضل
والتأخير ، وهذا هو الربا المحرم بالنص والإجماع ، والمنتج الذي تبيعه
الشركة على العميل ما هو إلا ستار للمبادلة ، فهو غير مقصود للمشترك ، فلا
تأثير له في الحكم .
ثانياً :
أنها
من الغرر المحرم شرعاً ، لأن المشترك لا يدري هل ينجح في تحصيل العدد
المطلوب من المشتركين أم لا ؟ والتسويق الشبكي أو الهرمي مهما استمر فإنه
لا بد أن يصل إلى نهاية يتوقف عندها ، ولا يدري المشترك حين انضمامه إلى
الهرم هل سيكون في الطبقات العليا منه فيكون رابحاً ، أو في الطبقات
الدنيا فيكون خاسراً ؟ والواقع أن معظم أعضاء الهرم خاسرون إلا القلة
القليلة في أعلاه ، فالغالب إذن هو الخسارة ، وهذه هي حقيقة الغرر ، وهي
التردد بين أمرين أغلبهما أخوفهما ، وقد نهى النبي صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الغرر ، كما رواه مسلم في صحيحه .
ثالثاً :
ما
اشتملت عليه هذه المعاملة من أكل الشركات لأموال الناس بالباطل ، حيث لا
يستفيد من هذا العقد إلا الشركة ومن ترغب إعطاءه من المشتركين بقصد خدع
الآخرين ، وهذا الذي جاء النص بتحريمه في قوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ )
النساء/29
رابعاً :
ما
في هذه المعاملة من الغش والتدليس والتلبيس على الناس ، من جهة إظهار
المنتج وكأنه هو المقصود من المعاملة والحال خلاف ذلك ، ومن جهة إغرائهم
بالعمولات الكبيرة التي لا تتحقق غالباً ، وهذا من الغش المحرم شرعاً ،
وقد قال عليه الصلاة والسلام : ( من غش فليس مني ) رواه مسلم في صحيحه
وقال أيضاً : ( البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ، فإن صدقا وبيّنا بورك لهما
في بيعهما ، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما ) متفق عليه .
وأما
القول بأن هذا التعامل من السمسرة ، فهذا غير صحيح ، إذ السمسرة عقد يحصل
السمسار بموجبه على أجر لقاء بيع السلعة ، أما التسويق الشبكي فإن المشترك
هو الذي يدفع الأجر لتسويق المنتج ، كما أن السمسرة مقصودها تسويق السلعة
حقيقة ، بخلاف التسويق الشبكي فإن المقصود الحقيقي منه هو تسويق العمولات
وليس المنتج ، ولهذا فإن المشترك يسوِّق لمن يُسوِّق لمن يُسوِّق ، هكذا
بخلاف السمسرة التي يُسوق فيها السمسار لمن يريد السلعة حقيقة ، فالفرق
بين الأمرين ظاهر .
وأما
القول بأن العمولات من باب الهبة فليس بصحيح ، ولو سُلِّمَ فليس كل هبة
جائزة شرعاً ، فالهبة على القرض ربا ، ولذلك قال عبد الله بن سلام لأبي
بردة رضي الله عنهما : ( إنك في أرض ، الربا فيها فاش ، فإذا كان لك على
رجل حق فأهدى إليك حمل تبن أو حمل شعير أو حمل قَتٍّ فإنه ربا ) رواه
البخاري في الصحيح .
والهبة
تأخذ حكم السبب الذي وجدت لأجله ، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام – في
العامل الذي جاء يقول : هذا لكم وهذا أهدي إلي ، فقال عليه الصلاة والسلام
: ( أفلا جلست في بيت أبيك وأمك فتنظر أيهدى إليك أم لا ؟ ) متفق عليه .
وهذه
العمولات إنما وجدت لأجل الاشتراك في التسويق الشبكي ، فمهما أعطيت من
الأسماء ، سواء هدية أو هبة أو غير ذلك ، فلا يغير ذلك من حقيقتها وحكمها
شيئاً .
ومما هو جدير بالذكر
أن هناك شركات ظهرت في السوق سلكت في تعاملها مسلك التسويق الشبكي أو
الهرمي مثل شركة ( سمارتس واي ) وشركة ( جولد كويست ) وشركة ( سفن دايموند
) وحكمها لا يختلف عن الشركات السابق ذكرها ، وإن اختلفت عن بعضها فيما
تعرضه من منتجات .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فتوى رقم (22935) وتاريخ 14/3/1425هـ
Scorpion Payne- عدد المساهمات : 266
تاريخ التسجيل : 18/10/2008
العمر : 37
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى